حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
317
كتاب الأموال
أنّ السّرية الأولى لا نفل لها يقولون : هم وسائر الجيش في الغنيمة الأولى بمنزلة واحدة وكذلك يروى عن سليمان بن موسى . 917 - قال أبو عبيد ثنا حجّاج ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، قال : " لا نفل حتّى يقسّم أوّل مغنم " . قال أبو عبيد : وبعضهم يسنده إلى عمر وبه كان يفتي الأوزاعيّ ، ولست أدري ما وجه هذا وقد سألتهم عنه هناك أوّل من سألت منهم ، فلم أجد عندهم فيه أكثر من اتّباع أشياخهم وأمّا أنا فأحسبهم ذهبوا إلى أنّهم لا يدرون ، لعلّهم لا يغنمون بعد الغنيمة الأولى شيئا ، وأحبّوا الأسوة بينهم لكي لا يرجع أهل العسكر مخفقين وأمّا الآثار الّتي ذكرناها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه فليس فيها شيء مخصوص وكذلك يروى عن التّابعين بعدهم مجملا أيضا . 918 - قال أبو عبيد ثنا حفص بن غياث ، عن أشعث ، قال : سمعت الحسن ، يقول : " لا تسري سرية إلا بإذن أميرها ولهم ما نفلهم ، الثّلث بعد الخمس ، والرّبع بعد الخمس " . 919 - قال أبو عبيد وثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : " قد كان الإمام ينفّل السّريّة الثّلث أو الربع ، يضرّيهم ، أو قال : يحرّضهم بذلك على القتال " . 920 - قال أبو عبيد وثنا حفص بن غياث ، عن عاصم الأحول ، عن الحسن ، في قوله : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ [ الأنفال : 1 ] قال : " ذلك إلى الإمام " . 921 - ثنا روح بن أسلم ، أنا حمّاد بن سلمة ، عن الأعلم ، عن الحسن ، قال : " ما نفل الإمام فهو جائز " .